الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

24

القواعد الفقهية

وقال في « جامع المقاصد » أيضا : في جواز التفريق بين الطفل وأمه في المملوكة ما نصه : « يجوز التفريق بعد سنتين في الذكر ، وبعد سبع في الأنثى ( في الحرة ) على المشهور بين المتأخرين فليجز ذلك في الأمة لأن حقه لا يزيد على الحرة ، ولان الناس مسلطون على أموالهم « 1 » . وقال هو أيضا في مسألة وطي الأمة من جانب المشتري ، في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع ، انه ليس له ذلك على اشكال ، ثمَّ ذكر ان منشأ الاشكال من عموم « الناس مسلطون على أموالهم » ومن « انه ربما أفضى إلى الاستيلاد الموجب لسقوط خيار البائع . وقال في مفتاح الكرامة ، في أبواب الاحتكار بعد نقل كلام القواعد في نفي التسعير : « إجماعا واخبارا متواترة كما في السرائر وبلا خلاف كما في المبسوط وعندنا كما في التذكرة ، للأصل وعموم السلطنة » « 2 » . وقال في جامع المقاصد أيضا في شرح مسئلة تأجيج النار وإرسال الماء في ملكه « انه لما كان الناس مسلطين على أموالهم كان للإنسان الانتفاع بملكه كيف شاء » « 3 » . وهذا صاحب الجواهر الفقيه المتضلع استدل بهذه القاعدة وأرسله إرسال المسلمات في أبواب البيع ، والرهن ، والصلح ، والشركة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والوديعة ، والعارية ، وكتاب السبق ، والوصايا ، والغصب ، والأطعمة والأشربة ، واحياء الموات ، إلى غير ذلك ما لو نقلنا كلها لطال بنا البحث ولكن نذكر شطرا منها : 1 - قال في كتاب البيع في جواز الولاية من قبل الجائر إذا كان مكرها ما نصه :

--> « 1 » جامع المقاصد ج 1 ص 224 . « 2 » مفتاح الكرامة ج 4 ص 111 . « 3 » حكاه الشيخ الأعظم في رسالة نفى الضرر في ملحقات المكاسب ص 375 .